السيد عبد الأعلى السبزواري

9

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 5 ) : لو قطع اليد اليسرى ولم تكن له اليسرى تقطع يمناه [ 18 ] ، ومع عدمهما قطعت الرجل [ 19 ] ، ولو قطع من لا رجل له أبدا رجل شخص آخر ففي قطع يده بدل الرجل وجهان [ 20 ] ، وكذا التعدي من يسرى كل عضو إلى يمناه كالعين والأذن والحاجب وغيرها [ 21 ] .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 194 . ( 2 ) سورة النحل الآية : 126 . ( 3 ) سورة المائدة الآية : 45 .